منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٥ - المبحث الثاني في مستحق الخمس و مصرفه
فالأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أ كان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.
مسألة ٧٦- في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص اشكال
، و عليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك. نعم إذا صح العزل فلا ضمان عليه.
مسألة ٧٧- إذا كان له دين في ذمة المستحق
ففي جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور زائدا على استئذانه في أصل الدفع الذي عرفت انه الأحوط.
مسألة ٧٨- إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
كالكافر و نحوه جاز له التصرف فيه من دون إخراج الخمس، فإن الأئمة عليهم أفضل للصلاة و السلام قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء أ كان من ربح تجارة، أم معدن أم غيرهما، و سواء أ كان من المناكح و المساكن أم غيرهما، و إذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس ممن يعتقد وجوبه وجب عليه إخراجه [٨٣]. و من ذلك يظهر ان النفط إذا كان المستخرج له شركة أهلية كافرة لم يجب إخراج الخمس على المؤمن، اما إذا كان المستخرج له الحكومة وجب الخمس على من وضع يده عليه و لو ببذل مال للحكومة لكن بعد استثناء
[٨٣] بل يحتمل قويا عدم الوجوب و ان كان أحوط استحبابا، و منه يعلم حال شراء النفط.