منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٤ - المبحث الثاني في مستحق الخمس و مصرفه
(عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات [٨١] زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم، و الأحوط [٨٢] نية التصدق به عنه (ع)، و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع اعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه، و مئونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع الى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست اسماؤه و ما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت و اليه أنيب. و الأحوط لزوما مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة.
مسألة ٧٤- يجوز نقل الخمس من بلده الى غيره
مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل منافيا للفورية، أما إذا كان منافيا لها ففيه اشكال، و الأحوط تركه إلا بإذن الحاكم الشرعي. نعم يجوز دفعه في البلد الى وكيل الفقير و ان كان هو في البلد الآخر، و وكيل الحاكم الشرعي و كذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.
مسألة ٧٥- إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك
[٨١]- إطلاقه محل اشكال.
[٨٢] استحبابا.