منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٣ - المبحث الثاني في مستحق الخمس و مصرفه
مسألة ٦٨- الأحوط ان لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته
، و يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
مسألة ٦٩- المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب
: أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و ان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
مسألة ٧٠- لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة
، و يكفي الشياع الموجب للوثوق و الاطمئنان.
مسألة ٧١- لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي
[٨٠] إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي.
مسألة ٧٢- في جواز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور اشكال
و الأحوط وجوبا الدفع الى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع الى المستحق. و قد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم، و ينبغي لهم ملاحظة المرجحات الشرعية.
مسألة ٧٣- النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام
يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع اليه، أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه
[٨٠] على الأحوط على تفصيل تقدم في الزكاة فيجوز الإعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد على النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزكاة.