منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠١ - الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
كثيرة و المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و الأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، و آخر خميس منه، و أول أربعاء من العشر الأواسط، و يوم الغدير، فإنه يعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات، و يوم مولد النبي (ص) و يوم بعثه، و يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، و يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و تمام رجب و تمام شعبان، و بعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، و يوم النوروز، و أول يوم من محرم و ثالثه و سابعه، و كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
مسألة ٢٢- يكره الصوم في موارد
: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، و الصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا، و صوم الضعيف نافلة بدون إذن مضيفه، و الولد من غير اذن والده.
مسألة ٢٣- يحرم صوم العيدين و أيام التشريق
[٨٠] لمن كان بمنى ناسكا أم لا [٨١]، و يوم الشك على انه من شهر رمضان، و نذر المعصية [٨٢] بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، و صوم
[٨٠] على الأحوط في اليوم الثالث عشر.
[٨١] على الأحوط في غير الناسك.
[٨٢] إذا لم يأت بالصوم على وجه التشريع فالحكم بحرمته مشكل.