منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٢ - الأول عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله
بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
مسألة ٢- في جواز الاستنابة في الطلب إشكال
الا ان يحصل العلم [٢٦٩]. من طلب غيره و ان لم يكن نائبا عنه.
مسألة ٣- إذا أخل بالطلب و تيمم صح تيممه
ان صادف عدم الماء [٢٧٠].
مسألة ٤- إذا علم بوجود الماء في خارج الحد المذكور
وجب عليه السعي اليه و ان بعد الا أن يلزم منه مشقة عظيمة [٢٧١]، و كذا الحال إذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحد على الأحوط وجوبا.
مسألة ٥- إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد
لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت، الا أن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به فتجب اعادته حينئذ، [٢٧٢] و إذا انتقل عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده.
مسألة ٦- إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات
[٢٦٩] بل تكفي وثاقة المخبر.
[٢٧٠] أو كان بنحو لا يصل اليه بالفحص.
[٢٧١] أو يكون الماء بعيدا بدرجة لا يصدق معها الوجدان- أي كون الماء عنده- و كذلك الحال في صورة الاطمئنان.
[٢٧٢] على الأحوط.