منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١ - مقدّمة في بعض مسائل التقليد
بفتواه و كذا يجوز لغيره العمل بفتواه [١٩] إلا مع وجود الأعلم منه، و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
مسألة ٢٢- إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه
، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
مسألة ٢٣- الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل
إلا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص الوكالة [٢٠] بما يوافق تقليد الموكل، و كذلك الحكم في الوصي.
مسألة ٢٤- المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين
ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه لا ينعزل بموته على الأظهر.
مسألة ٢٥- حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر
، إلا إذا علم مخالفته للواقع [٢١] أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.
[١٩] إذا كان أعلم في تلك المسألة التي اجتهد فيها.
[٢٠] و هو كذلك دائما، و كذلك في الوصية.
[٢١] إذا كان الحكم كاشفا عن الواقع كموارد المرافعات فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة و يجوز للعالم بالمخالفة أن يرتب آثار الواقع المنكشف لديه و اما إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامة في شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة و لا يجوز للعالم بالخطإ أن يجري على وفق علمه.