منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧ - و منها اباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل ٧٢
و منها: طهارة أعضاء الوضوء.
و منها: اباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل [٧٢]
على الأحوط وجوبا، و الأظهر عدم اعتبار اباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار به فضلا عن عدمه فلو توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم و صح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا و الصب منه. نعم يشكل الوضوء إذا كان بنحو الارتماس فيه إلا ان لا يصدق التصرف فيه عرفا على الوضوء فيه، كما أن الأحوط وجوبا إباحة المصب [٧٣] إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه.
مسألة ٦١- يكفي طهارة كل عضو قبل غسله
و لا يلزم ان تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره كفى، و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء.
مسألة ٦٢- إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة [٧٤] بالاغتراف منه دفعة
أو تدريجا أو بالصب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار و عدمه، و لو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.
[٧٢] بل المسح.
[٧٣] صحة الوضوء غير مشروطة بإباحة المصب.
[٧٤] سوف يأتي ان الاستعمال المحرم لأواني الذهب و الفضة هو خصوص الأكل و الشرب منها و عليه فالوضوء منها صحيح مطلقا.