منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٦ - خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب ٣٩٤ ،
فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده و كذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة [٣٩٢] و لو لم يدبغ جلده على الأقوى.
مسألة ٤٢- تثبت الطهارة بالعلم، و البينة [٣٩٣]، و بإخبار ذي اليد،
إذا لم يكن قرينة على اتهامه، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب [٣٩٤]،
و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها، و كذا اقتناؤها و بيعها و شرائها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها، و الأقوى الجواز في جميعها.
مسألة ٤٣- الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف
و كونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب [٣٩٥] أو نحوهما فرأس الغرشة و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين
[٣٩٢] إذا لم يكن هناك محذور من ناحية أخرى كما إذا كان مما لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى الصلاة.
[٣٩٣] بل بخبر الثقة الواحد أيضا.
[٣٩٤] لا يبعد اختصاص الحرمة بهما و ان كان ما في المتن أحوط.
[٣٩٥] لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدة للأكل و الشرب المباشر- كالقدر- إذا استعملت بالنحو الذي أعدت له و ان كان الأحوط استحبابا اجتناب استعمالها بهذا النحو.