منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط. و في اعتبار كون الصلاتين ادائيتين و اشتراكهما في الوقت اشكال، و الأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، و كذا إذا كان المكان غير مسجد.
الثالث: إمام الجماعة فإنه يجتزئ بأذان بعض المأمومين و اقامته [٨٣] و ان لم يسمع الأذان، و في اعتبار سماع الإقامة أو بعضها اشكال [٨٤].
الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة [٨٥] إماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفردا، و كذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول و ان سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، و ان سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.
الفصل الثاني: فصول الأذان ثمانية عشر
، اللّه أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا اللّه، ثم أشهد ان محمدا رسول اللّه، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم اللّه أكبر، ثم لا إله إلا اللّه، كل فصل مرتان، و كذلك الإقامة إلا ان فصولها اجمع مثنى مثنى، الا التهليل في آخرها فمرة، و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد
[٨٣] كما ان المأموم يجتزئ أيضا بسماع الامام فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة الى من يريد الايتمام به.
[٨٤] لا يبعد عدم الاعتبار.
[٨٥] الحكم بالاجتزاء بسماع الإقامة لا يخلو عن شوب اشكال.