منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٩ - المبحث الأول في أصنافهم
عليه شيء [٤٠] إلا إذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع، فيجب حينئذ عليه إخراجها، و ان كان الشاك هو المشتري فان علم بعدم أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق وجب عليه إخراجها، و ان لم يعلم ذلك أو علم بأدائها على ذلك التقدير لم يجب عليه شيء، حتى إذا علم زمان البيع و جهل زمان التعلق.
مسألة ٤٠- يجوز للحاكم الشرعي و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم و الزرع على المالك
، و فائدته جواز التصرف للمالك كيف شاء [٤١] بشرط قبوله و في جوازه للمالك اشكال [٤٢] بل العدم لا يخلو من قوة.
المقصد الثالث في أصناف المستحقين للزكاة و أوصافهم
و فيه مبحثان:
المبحث الأول: في أصنافهم
و هم ثمانية:
[٤٠] بل تجب عليه الزكاة ما لم يكن زمان البيع معلوما و شك في زمان التعلق.
[٤١] جواز التصرف للمالك قبل زمان التعلق ثابت على كل حال بلا حاجة الى خرص و بعد زمان التعلق يجوز التصرف أيضا مع إخراج زكاة ما يتصرف فيه و المهم في فائدة الخرص كونه طريقا لتعيين الكمية و مقدار الزكاة بلا حاجة الى كيل أو وزن.
[٤٢] أقربه الجواز بلحاظ المنفعة التي ذكرناها للخرص في التعليقة السابقة إذا كان المالك من أهل الخبرة أو رجع إليهم في التقدير.