منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٩ - المقصد الرابع في مكان المصلي
قطعها، و في ضيق الوقت [٦٣] يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا اليه سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، و يومي للسجود و يركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، و تصح صلاته و لا يجب عليه القضاء.
مسألة ١٤- يعتبر في مسجد الجبهة- مضافا إلى ما تقدم من الطهارة-
أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس، و الأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة و التحية، فقد ورد فيها فضل عظيم، و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن- كالذهب و الفضة و غيرهما- و لا ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم، و في جواز السجود على الخزف و الآجر و الجص و النورة بعد طبخها اشكال [٦٤]. نعم يجوز السجود عليها قبل الطبخ.
مسألة ١٥- يعتبر في جواز السجود على النبات ان لا يكون مأكولا
كالحنطة و الشعير و البقول و الفواكه و نحوها من المأكول، و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل [٦٥]، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ و نحوه.
نعم يجوز السجود على قشورها و نواها و على التبن و القصيل و الجت و نحوها، بل لا يبعد جواز السجود على الترياك، و في جوازه على القهوة
[٦٣] بنحو لا يسع الوقت لركعة بعد الخروج و الا تعين ذلك.
[٦٤] الظاهر جواز السجود على كل ذلك.
[٦٥] على الأحوط.