منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٦ - المقصد السابع في صلاة القضاء
مسألة ٢- المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه
، أو أتى به على خلاف مذهبنا و مذهبه، و الا فليس عليه قضاؤه، و الأحوط الإعادة مع بقاء الوقت [٢٥٢]، و لا فرق بين المخالف الأصلي و غيره.
مسألة ٣- يجب القضاء على السكران
من دون فرق بين الاختياري و غيره و الحلال و الحرام.
مسألة ٤- يجب قضاء غير اليومية من الفرائض [٢٥٣] عدا العيدين
، و في النافلة المنذورة في وقت معين إشكال.
مسألة ٥- يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار
، و في الحضر و السفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا و لو في الحضر، و ما فاته تماما تماما و لو في السفر، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا و في بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت.
مسألة ٦- إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا
و لو لم يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج و رجع أو خرج و لم يرجع، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا فالقضاء كذلك.
مسألة ٧- يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها
، و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب
[٢٥٢] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٢٥٣] تقدم حكم صلاة الآيات من حيث القضاء.