منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
جماعته و لكنه يأثم [٣٢٣] نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إذا لم يكن قرأ لنفسه.
مسألة ٤٦- إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا
فالأحوط له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الامام [٣٢٤]، و إذا رجع إلى الامام عمدا أو سهوا فالأحوط وجوبا الإتمام [٣٢٥] بمتابعة الإمام في الركوع ثانيا أو السجود ثم الإعادة و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع و السجود و أتم و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط له المتابعة [٣٢٦]، بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر، و لا يلزمه الذكر في الركوع بعد ذلك مع الإمام، و إذا لم يتابع عمدا أو سهوا و بقي منتظرا صحت صلاته.
مسألة ٤٧- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا
فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته [٣٢٧]، و إن كان بعده فالأحوط له البقاء
[٣٢٣] بل لا إثم لعدم الوجوب النفسي إلا إذا قصد امتثال الأمر بالجماعة بالفعل الخالي عن المتابعة فإنه يكون حينئذ تشريعا محرما و موجبا لبطلان الصلاة.
[٣٢٤] الأحوط وجوبا بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد.
[٣٢٥] إذا كان الرجوع عمديا أو سهويا مستلزما للزيادة الركنية بطلت الصلاة و إلا و أصل صلاته منفردا كما تقدم في التعليقة السابقة.
[٣٢٦] بل جازت له المتابعة و إذا لم يتابع صحت صلاته و بطل ايتمامه على الأحوط.
[٣٢٧] إذا كان متعمدا في ترك الذكر و إلا صحت صلاته و بطلت جماعته على الأحوط.