منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
على حاله إلى أن يلحقه الإمام [٣٢٨]، و إن عاد عمدا فالأحوط وجوبا له الإتمام و الإعادة [٣٢٩]، و إن عاد سهوا لم تبطل صلاته إلا إذا لزم زيادة الركوع أو السجدتين في ركعة فإن الأحوط وجوبا له الإتمام و الإعادة، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا فالأحوط وجوبا له الرجوع إليهما [٣٣٠]، و إذا لم يرجع عمدا أو سهوا صحت صلاته [٣٣١]، و إن رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالأحوط وجوبا الإتمام و الإعادة [٣٣٢]
مسألة ٤٨- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا
فتخيل انه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة على اشكال في الصورتين و الأحوط استحبابا الإعادة فيهما.
مسألة ٤٩- إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة
[٣٢٨] الأحوط وجوبا بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد.
[٣٢٩] إذا عاد عمدا أو غير عامد مع استلزام الزيادة الركنية بطلت صلاته و إذا عاد غير عامد مع عدم استلزام الزيادة الركنية كانت صلاته صحيحة و يعمل عمل المنفرد.
[٣٣٠] بل جاز له الرجوع و معه يبقى الايتمام.
[٣٣١] و لكن الأحوط وجوبا بطلان الايتمام.
[٣٣٢] الظاهر بطلان الصلاة فتكفي الإعادة.