منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١١ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
الأخيرتين وقعت في محلها، و ان تبين كونه في الأوليين لا يضره.
مسألة ٥٢- إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها
و كانت أولى صلاته و يتابعه في القنوت و كذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، و يستحب له التشهد و إن كان الأحوط استحبابا التسبيح عوضا عنه [٣٣٥] فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام [٣٣٦]، و كذا في كل واجب عليه دون الامام. و يجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته و ينفرد، و الأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم [٣٣٧] ثم يقوم إلى الرابعة.
مسألة ٥٣- يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة
[٣٣٨] إماما كان أم مأموما، و كذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له ان يعيدها في جماعة أخرى إماما كان أم مأموما.
مسألة ٥٤- إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة
[٣٣٥] بل الأحوط استحبابا التشهد.
[٣٣٦] إذا أمكنه اللحاق به قبل الركوع و إلا فالأحوط الانفراد.
[٣٣٧] بل هذا هو الأحوط استحبابا.
[٣٣٨] و لكن يعتبر في الجماعة التي يعيد صلاته فيها إماما أو مأموما أن يكون فيها مأموم واحد على الأقل يؤدي صلاة أصلية فلا يشمل صورة ما إذا أراد المصلي سابقا الائتمام بشخص يصلي وحده.