منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٨ - الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
الصلاة بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا [١٠٦]، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فان جاء بالرابعة بطلت أيضا و احتاج الى خامسة، و هكذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر، و يجب الإتيان بها على النهج العربي مادة و هيئة، و الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فان عجز جاء بمرادفها، و ان عجز فبترجمتها [١٠٧].
مسألة ١٤- الاولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام [١٠٨]،
دعاء كان أو غيره، و لا بما بعدها من بسملة أو غيرها، و ان لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية [١٠٩]، بل ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة و الراء من أكبر.
مسألة ١٥- يجب فيها القيام التام
فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا و غيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، بل الأحوط كون الاستقرار في القيام المقابل للمشي و التمايل من أحد الجانبين الى الآخر كالقيام في كون تركه عمدا و سهوا مبطلا، و اما الاستقرار بمعنى
[١٠٦] الظاهران زيادتها السهوية لا تبطل الصلاة.
[١٠٧] على الأحوط وجوبا فيه و في المرادف.
[١٠٨] بل الأحوط وجوبا عدم الوصل بجملة أخرى قبلها مع تحريك ما قبل الهمزة لأن ذلك يستدعي درج الهمزة أو كون الهمزة ملحونة إذا لم يدرجها.
[١٠٩] فلو عقب وجبت الإعادة على الأحوط.