منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٢ - منها صلاة العيدين
مسألة ٧٥- لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد
الشريفة.
مسألة ٧٦- يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة مقصورة
ثلاثين مرة «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر».
مسألة ٧٧- يختص التخيير المذكور بالأداء
و لا يجري في القضاء.
خاتمة- في بعض الصلوات المستحبة.
منها: صلاة العيدين
، و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبة في عصر الغيبة جماعة و فرادى، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة، و كيفيتها ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد و سورة، و الأفضل ان يقرأ في الأولى (الشمس) و في الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) و في الثانية (الشمس) ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات [٤٥٥] و يقنت عقيب كل تكبيرة. [٤٥٦] و في الثانية أربعا و يقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، و الأفضل ان يدعو بالمأثور فيقول في كل واحد منها:
«اللهم أهل الكبرياء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو
[٤٥٥] الظاهر عدم وجوب أزيد من ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى أو الثانية و وجوب هذه الثلاث احتياطي.
[٤٥٦] الأحوط أن يؤتى بالقنوت عقيب الأخيرة رجاء في كلتا الركعتين.