منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٠ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
قصده مسافة مثلا فأتم فتبين أنه مسافة- فإنه يجب عليه الإعادة أو القضاء [٤٥٢]، و أما إذا كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت أعاد، و ان تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء من غير فرق بين نسيان السفر و نسيان حكمه، و ان كان الأحوط في الثاني الإعادة.
مسألة ٦٧- الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم
، و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات، و دون الجهل بالموضوع [٤٥٣].
مسألة ٦٨- إذا قصر من وظيفته التمام
بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام على إشكال.
مسألة ٦٩- إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماما
و لم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق صلى قصرا، و الأحوط استحبابا ضم الإتمام اليه، و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصرا و لم يصل حتى وصل الى وطنه أو محل اقامته صلى تماما، و الأحوط استحبابا ضم القصر اليه، فالمدار على زمان الأداء لا
[٤٥٢] بل الإعادة فقط و أما القضاء فلا يجب إذا تبين له الحال بعد خروج الوقت.
[٤٥٣] الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقا سواء كان جهلا بالخصوصيات أو جهلا بالموضوع.