منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٣ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
و ما لا يكون كذلك اختصت النجاسة بموضع الاتصال منه، و مع الشك يبني على الطهارة.
مسألة ٢٤- الأقوى أن المتنجس كالنجس
ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من دون فرق بين المتنجس بواسطة واحدة و بوسائط [٣٢٥].
مسألة ٢٥- تثبت النجاسة
بالعلم، و بشهادة العدلين [٣٢٦] و بإخبار ذي اليد.
مسألة ٢٦- ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، و الزيت
، و العسل، و نحوها من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية [٣٢٧]، و كذلك ثيابهم و أوانيهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث: في أحكام النجاسة.
مسألة ٢٧- يشترط في صحة الصلاة و أجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط [٣٢٨] طهارة بدن المصلي
، و توابعه من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر و غيره.
مسألة ٢٨- الطواف الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك.
[٣٢٥] الظاهران المتنجس إذا لم يكن مائعا و لم يكن قد تنجس بعين النجس و لا بالمائع المتنجس بعين النجس لا يكون منجسا.
[٣٢٦] بل بشهادة الثقة الواحد أيضا.
[٣٢٧] بل حتى مع العلم إذا كان الكافر ممن حكم بطهارته.
[٣٢٨] هذا الاحتياط ليس بواجب.