منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨١ - تتميم المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد
الحلق و إلا ففيه اشكال، و شم كل نبت طيب الريح، و بل الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم و السواك بالعود الرطب، و المضمضة عبثا، و إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة (ع) و مدائحهم. و في الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لا تغتابوا و لا تماروا و لا تكذبوا و لا تباشروا و لا تخالفوا و لا تغضبوا و لا تسابوا و لا تشاتموا و لا تنابزوا و لا تجادلوا و لا تباذوا و لا تظلموا و لا تسافهوا و لا تزاجروا و لا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالى.» الحديث طويل.
تتميم: المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد
و لا فرق بين العالم بالحكم و الموضوع، و العالم بالحكم و الجاهل بالموضوع، اما الجاهل بالحكم إذا وقعت منه و هو يرى انها حلال ففي إفسادها إشكال و إن كان أحوط، و إن كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر لم يفطر، و كذا إذا دخل في جوفه قهرا بدون اختياره.
مسألة ٢٤- إذا أفطر مكرها بطل صومه
، و كذا إذا كان لتقية إذا كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في عيدهم تقية، اما لو كانت في أداء الصوم كالافطار قبل الغروب و الارتماس في نهار الصوم فالظاهر الإجزاء [٣٢] و عدم وجوب القضاء.
[٣٢] الأحوط البناء على عدم الإجزاء.