منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٠ - فصل في الشك
مسألة ٣- كثير الشك لا يعتني بشكه
، سواء أ كان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع و الخمس، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
مسألة ٤- إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان
اختص عدم الاعتناء به [٣٥٤] و لا يتعدى الى غيره.
مسألة ٥- المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف
[٣٥٥]. نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو
الوجوب مضافا الى دخله في الصحة فإذا شك في أن صلاته هل أتى بها قبل الوقت أو بعده يشكل الحكم بصحتها و إجزائها عن فريضة ذلك الوقت خصوصا إذا كان دخول الوقت مشكوكا حين حدوث الشك أيضا. و إذا شك في أصل الإتيان بالتسليم و قد صدر منه ما ينافي و لو سهوا لم يعتن، و إذا شك في ذلك و لم يصدر منه المنافي بهذا المعنى تدارك التسليم و صحت صلاته.
[٣٥٤] إلا إذا كانت هناك أسباب خارجية تدعو عقلائيا إلى عروض الشك في ذلك المكان المخصوص مثلا ففي مثل ذلك يجري حكم الشك و لا يلحق بكثير الشك.
[٣٥٥] بل كونه يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة أو ما يساوي ذلك في المعدل من النسب الأخرى.