منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٧ - الفصل السادس في الصلاة عليه
و الاولى ان تكونا من النخل فان لم يتيسر فمن السدر فان لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان و الرمان مقدم على الخلاف و إلا فمن كل عود رطب.
مسألة ٤٤- إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه
فالأولى جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه و الأخرى عند رجليه.
مسألة ٤٥- الاولى ان يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن
مما تقدم، و يلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.
الفصل السادس: في الصلاة عليه
: تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى حرا أم عبدا مؤمنا أم مخالفا عادلا أم فاسقا، و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين [٢٥٣]، و في استحبابها على من لم يبلغ ذلك و قد تولد حيا اشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية، و كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
مسألة ٤٦- الأحوط في كيفيتها ان يكبر أولا، و يتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا
و يصلي على النبي ((صلى اللّه عليه و آله)) ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا و يدعو للميت، ثم يكبر خامسا و ينصرف، و الأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة، و لا قراءة فيها و لا
[٢٥٣] و لا يترك الاحتياط فيما إذا عقل الصلاة قبل ذلك.