منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٢ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
اجتزأ بالمعادة.
مسألة ٥٥- لا تشرع الإعادة منفردا
إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى و إن كانت صحيحة ظاهرا.
مسألة ٥٦- إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك
لا يجوز الدخول معه إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ.
مسألة ٥٧- إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة
و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو بعدم إدراك التكبير مع الامام استحب له قطعها، بل لا يبعد استحبابه بمجرد قول المقيم «قد قامت الصلاة»، و إذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة و أتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة.
هذا إذا لم يتجاوز محل العدول، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها، و إن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام. لكن إذا بدا له أن يقطع قطع، بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول، و إن كان الأحوط استحبابا خلافه.
مسألة ٥٨- إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة
فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز [٣٣٩] و في كونه
[٣٣٩] هذا الحكم مبني على الاحتياط.