منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٧ - المقصد الرابع في النفاس
الفجر [٢٠٦] كما ان الأحوط وجوبا توقف جواز وطئها على الغسل. و اما دخول المساجد و قراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقا. نعم لا يجوز مس المصحف و نحوه الا بعد الغسل و الوضوء [٢٠٧] بل الأحوط استحبابا عدم الجواز مع الفصل المعتد به [٢٠٨].
المقصد الرابع في النفاس
مسألة ٤١- دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها [٢٠٩]،
و لا حد لقليله، و حد كثيره عشرة أيام من حين الولادة [٢١٠] و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا [٢١١]، و إذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، و مبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة لا من حين
[٢٠٦] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٢٠٧] التوقف على الغسل ثابت على الأحوط.
[٢٠٨] بل يحتمل الإشكال في أصل جواز المس للمستحاضة و لو مع عدم الفصل فلا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢٠٩] على نحو يعلم استناد الدم إلى الولادة.
[٢١٠] بل لا يبعد البدء بالعشرة من حين ظهور الدم المستند إلى الولادة فلو رأت في اليوم السابع مثلا كان حدا كثره هو الاستمرار إلى اليوم السابع عشر لا إلى اليوم العاشر من حين الولادة.
[٢١١] المناط في النفاس كون الدم دم الولادة و حيث ان هذا لا ينطبق عادة على الدم إذا حدث بعد العشرة فلا يكون نفاسا.