منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
مسألة ٣٩- لو كانت الجبيرة على العضو الماسح
مسح ببلتها.
مسألة ٤٠- الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم
و ان أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوبا [٦٣] له الجمع بين الوضوء و التيمم.
مسألة ٤١- إذا بريء ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه
سواء بريء في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها. نعم عليه اعادته لغير ذات الوقت إذا كانت موسعة كالصلوات الآتية، اما لو بريء في السعة فالأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى الإعادة في جميع الصور المتقدمة.
مسألة ٤٢- إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح
في فواصلها.
مسألة ٤٣- إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها و ان كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها و ان لم يكن ذلك مسح عليها [٦٤].
مسألة ٤٤- في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
[٦٣] بل الظاهر كفاية التيمم.
[٦٤] بل الظاهر حينئذ تعين التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه و ان كان الأحوط استحبابا ضم الوضوء الجبيرة اليه و اما إذا كانت الجبيرة في مواضعه فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم.