منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٧ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
فورا، و خمس الأربعة أخماس الباقية في آخر السنة، و إذا ورث المال الذي لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمس تمام المال لا غير.
مسألة ٦١- قد عرفت أن رأس السنة أول الشروع في الكسب [٦٨]
لكن إذا صعب على المكلف ذلك أمكنه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ليغير رأس السنة [٦٩] فيجعله في زمان آخر بالمصالحة معه على ذلك و يكون المدار عليه في المئونة و الخمس، كما انه يجوز بالمصالحة جعل السنة عربية [٧٠] و رومية و فارسية و غيرها حسبما يتفقان عليه.
مسألة ٦٢- يجب على كل مكلف في آخر السنة
أن يخرج خمس ما زاد عن مئونته مما ادخره في بيته لذلك من الأرز و الدقيق و الحنطة، و الشعير و السكر و الشاي، و النفط و الحطب، و الفحم و السمن، و الحلوى، و غير ذلك من أمتعة البيت مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك.
[٦٨] بل عرفت ان رأس السنة هو ظهور الربح.
[٦٩] بل متى أحب أن يغير رأس السنة أمكنه ذلك بدفع خمس ما ظهر من الربح و استئناف الحساب للأرباح الجديدة بلا حاجة الى المصالحة و مراجعة الحاكم. هذا إذا كانت الأرباح قد تحققت و إلا فلا تكون السنة قد ابتدأت بالنسبة إليه ليحتاج الى تغييرها.
[٧٠] يجوز للمكلف دائما ملاحظة أكبر مقدار للسنة من السنوات المتعارفة و إذا أراد أن يجعل بداية سنته أول السنة الرومية بدلا عن أول السنة العربية مثلا أمكنه ذلك بملاحظة ما تقدم في التعليقة السابقة.