منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٨ - الثاني الالتفات بكل البدن عن القبلة و لو سهوا، أو قهرا
المبحث الثالث في منافيات الصلاة
و هي أمور:
الأول: الحدث
، سواء أ كان أصغر أم أكبر، فإنه مبطل أينما وقع و لو في آخر جزء من السلام الواجب عمدا و سهوا [٢٠٦]، و يستثنى المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدم.
الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة و لو سهوا، أو قهرا
من ريح أو نحوها، و الساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت فالأحوط له القضاء، و إن كان الأظهر عدمه في غير صورة الاستدبار [٢٠٧]، أما إذا ذكره في الوقت أعاد في الجميع، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين و اليسار فلا إعادة حينئذ فضلا عن القضاء، نعم تبطل الصلاة مع العمد فيه كما فيما قبله. أما الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله فالأقوى البطلان به إذا كان الى الخلف عمدا، بل الأحوط ذلك في الفاحش، أما في غيره فلا بطلان [٢٠٨] و لو كان عمدا، نعم هو مكروه.
[٢٠٦] مر أن البطلان احتياطي فيما إذا أحدث سهوا قبل السلام.
[٢٠٧] تقدم الحكم في مباحث القبلة.
[٢٠٨] بل الظاهر البطلان إذا خرج بالالتفات عن كونه مستقبلا للقبلة بوجهه.