منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦ - منها طهارة الماء و إطلاقه و اباحته و عدم استعماله في التطهير
مبيح فقط.
مسألة ٥٨- يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت
برجاء استمرار العذر فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
مسألة ٥٩- إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة
ثم تبين عدم الضرر في الواقع لم يصح الوضوء و لا الغسل، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله [٦٨]، و كذلك يصحان [٦٩] لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ و اغتسل ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.
مسألة ٦٠- في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم
الأحوط وجوبا الجمع بينهما [٧٠]
الفصل الثالث في شرائط الوضوء.
منها: طهارة الماء و إطلاقه و اباحته و عدم استعماله في التطهير
من الخبث [٧١] بل و لا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا على ما تقدم.
[٦٨] بل لا يصح مع فرض كون الضرر بمرتبة محرمة.
[٦٩] إلا إذا كان الضرر المعتقد به خطأ بمرتبة محرمة.
[٧٠] إذا لم يكن تعيين أحدهما بالأصل كاستصحاب الحالة السابقة حيث يمكن إحراز موضوع الوظيفة به.
[٧١] في المورد الذي يحكم بطهارته يجوز التوضي به.