منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٦ - الفصل الأول في النية
و منها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة. ثم تذكر ان عليه سابقه فإنه يعدل إلى السابقة.
و منها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه فائتة فإنه يجوز العدول إلى الفائتة. و انما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله، اما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل مغربا فإنه يتم ما بيده عشاء ثم يأتي بالمغرب [٩٩]. كما ان العدول في هذا المورد جائز، و في الأولين واجب [١٠٠].
و منها: ما إذا قرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة و تذكر بعد أن تجاوز النصف [١٠١]، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها.
و منها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة و خاف ان أتمها فوت الجماعة [١٠٢]، استحب العدول بها الى النافلة مع بقاء محله ثم
[٩٩] بل يقطع ما بيده و يأتي بالمغرب ثم العشاء.
[١٠٠] الوجوب في المورد الثاني يختص بما إذا كانت الفائتتان مترتبتين في نفسيهما من قبيل الظهر و العصر.
[١٠١] بل مطلقا فإنه يجوز له العدول بالصلاة كما يجوز له البقاء على الفريضة و العدول إلى سورة الجمعة.
[١٠٢] بل و حتى مع عدم هذا الخوف لانه لو أتمها فقد فاتته الجماعة في تلك الصلاة على أي حال و ان أمكنه الالتحاق بالجماعة القائمة فعلا ضمن صلاة أخرى.