منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٨ - المقصد الرابع في مكان المصلي
الاجتناب عنها.
مسألة ١٠- الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة
إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة، و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم، و الزوج و الزوجة و غيرهما و البالغين و غيرهم. نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم و المحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس.
مسألة ١١- الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم إلا مع البعد المفرط
، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا يكفي فيه الضرائح المقدسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه، و في إلحاق المساواة بالتقدم اشكال و الأظهر الجواز معها.
مسألة ١٢- تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن
مع عدم العلم بالكراهة، كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق، و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.
مسألة ١٣- إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الاذن
ثم التفت و بان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة و يجب