منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٢ - الثالث الكنز
أم غيرهما فإنه لواجده و عليه الخمس إذا لم يعلم انه لمسلم [٩]، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب و هو أقل نصابي الذهب و الفضة [١٠] مالية في وجوب الزكاة، و لا فرق بين الإخراج دفعة و دفعات [١١] كما تقدم في المعدن، و يجري هنا أيضا استثناء المئونة، و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها [١٢]، و حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب [١٣] و ان علم انه لمسلم فان كان موجودا و عرفه دفعه اليه و ان جهله وجب عليه التعريف فان لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه [١٤] على الأحوط وجوبا، و إذا كان المسلم قديما فالأحوط اجراء
[٩] أو لذمي.
[١٠] بل يلاحظ كل من النصابين في مورده و إذا لم يكن الكنز من النقدين و بني على الاحتياط فيه فما في المتن هو الأحوط.
[١١] بل لا دخل للإخراج بالنسبة إلى الكنز في ثبوت الخمس بخلاف المعدن و انما المناط بلوغ ما يتملك بالحيازة من الكنز مقدار النصاب فان حصلت الحيازة بغير الإخراج و بلغ المحاز النصاب ثبت الخمس و لو لم يكن إخراج.
[١٢] فإنه يكفي في وجوب الخمس و ان كان إخراج الخمس بعد الاستثناء.
[١٣] حكمه هو ثبوت الخمس على الأحوط.
[١٤] بعد مراجعة الحاكم الشرعي.