منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٣ - المقصد الثامن في صلاة الاستئجار
مسألة ٣٥- إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله
قبل ان يصلي وجب على الولي قضاؤها [٢٦١].
المقصد الثامن في صلاة الاستئجار
لا يجوز التبرع عن الاحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة، فيجب ان يستنيب من يحج عنه، و يجوز التبرع عنهم في المستحبات [٢٦٢]، كما يجوز التبرع عن الأموات في الواجبات و المستحبات، و اما إهداء ثواب العمل الى الاحياء و الأموات في الواجبات و المستحبات فقد ورد في بعض الروايات.
و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (ع) لكن ثبوته كلية محل إشكال.
مسألة ١- يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الأموات.
و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا، أو وارثا أو أجنبيا.
مسألة ٢- يعتبر في الأجير العقل، و الايمان، بل البلوغ
على قول
[٢٦١] على الأحوط.
[٢٦٢] كزيارة قبور المعصومين، و في بعض المستحبات أخرى إذا أتي بها نيابة عن الحي فليؤت بها رجاء.