منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٢ - الفصل الخامس لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ٢٩٤ ،
سعة وقتها [٢٩٦] و الا ففيه اشكال، نعم لو صلى برجاء استمرار العجز فتبين ذلك صحت صلاته.
مسألة ٣٩- لو وجد الماء في أثناء العمل
فان كان دخل [٢٩٧] في صلاة فريضة أو نافلة مضى في صلاته و صحت على الأقوى [٢٩٨]، و فيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.
مسألة ٤٠- إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر
لم ينتقض تيممه، و الأحوط استحبابا الجمع بين التيمم و الوضوء، و لو لم يتمكن من الوضوء تيمم بدلا عما في ذمته [٢٩٩] من دون قصد الوضوء و الغسل.
مسألة ٤١- لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
، و إذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم مع الياس من الماء و أجزأ، و لو تمكن بعد ذلك لم تجب عليه
[٢٩٦] و لكن الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت و الشاك كاليائس في جواز المبادرة و الإعادة.
[٢٩٧] الأحوط الاستئناف فيما إذا كان وجدان الماء قبل الدخول في الركوع.
[٢٩٨] غير ان الأحوط عدم الاكتفاء بها فيما إذا كان الوقت متسعا للإعادة.
[٢٩٩] لا يكفي هذا احتياطا في غير الجنب لعدم كفاية التيمم الغسلي عن الوضوء فلو كان التيمم الغسلي منه ينتقض بالحدث الأصغر لاحتاج إلى تيممين و الظاهر عدم الانتقاض و تعين التيمم عن الوضوء.