منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٤ - الفصل الخامس لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ٢٩٤ ،
لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، و إذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة [٣٠٣] و ان أمكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل.
مسألة ٤٥- إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا
لا يكفي إلا لأحدهم فإن تسابقوا اليه و سبقوا كلهم لم يبطل تيممهم، و ان سبق واحد بطل تيمم السابق، و ان لم يتسابقوا اليه بطل تيمم الجميع [٣٠٤]، و كذا إذا كان الماء مملوكا و اباحه المالك للجميع، و ان اباحه لبعضهم بطل تيمم البعض لا غير.
مسألة ٤٦- حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال
يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه و الا وجب الوضوء [٣٠٥] أو تيمم آخر بدلا عنه على
[٣٠٣] بل انتقض كلاهما في الموارد التي يحكم فيها باجزاء الغسل عن الوضوء لكونه قادرا بذلك على الطهارة المائية من كلا الحدثين بالغسل و أما في مورد المستحاضة المتوسطة التي لا نبني فيها على أجزاء غسلها عن الوضوء فالأمر فيها كما ذكر.
[٣٠٤] إذا كان كل واحد منهم يعلم بأنه لو حاول السبق إلى الماء لسببت محاولته إغراء الآخرين بالمسابقة المانعة له عن حيازته فلا يبطل تيمم أي واحد منهم.
[٣٠٥] إذا كان المكلف محدثا بالأصغر أو كان أحد الأحداث الكبيرة استحاضة متوسطة على ما مر من الاحتياط بشأنها.