منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٥ - الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب
العشر، و إذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة كفي الأقل و الأحوط استحبابا الأكثر.
مسألة ٢٨- المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر
، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلما أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
مسألة ٢٩- الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع.
مسألة ٣٠- إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض فسقي به آخر زرعه
ففي وجوب العشر إشكال و ان كان أحوط وجوبا [٢٩]، و كذا الإشكال و الاحتياط إذا أخرجه هو عبثا، أو لغرض ثم بدا له فسقي به زرعه، أو أخرجه لزرع فبدا له فسقي به زرعا آخر، أو زاد فسقي به غيره.
مسألة ٣١- ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
و هو الحصة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته [٣٠].
[٢٩] بل لعله الأظهر و كذلك فيما بعده.
[٣٠] عدم وجوب الزكاة فيه بمعنى يشتمل على الترخيص في دفعه و لو مع القدرة على التخلص من ذلك و اعتبار بلوغ الباقي النصاب يختص على الأحوط