منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٠ - المقصد الرابع في النفاس
لا غير [٢١٧]. و إذا لم يمكن الرجوع الى عادتها العددية لكون الدم المرئي في العشرة أقل من العادة، اقتصرت في النفاس على المقدار الذي ينتهي بالعشرة، كما إذا ولدت في المثال الأخير أول الشهر و رأت الدم في الثامن فان نفاسها يكون ثلاثة أيام لا غير [٢١٨].
مسألة ٤٤- إذا رأت الدم في عشرة الولادة و استمر حتى تجاوز العشرة من حين الولادة [٢١٩]،
فان لم تكن ذات عادة لأنها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية [٢٢٠] كان نفاسها تمام العشرة، و ان كانت ذات عادة
[٢١٧] إذا تجاوز دمها العشرة من حين رؤية الدم فإنها ترجع حينئذ إلى عدد عادتها و إلا فكله نفاس.
[٢١٨] إذا كانت عادتها خمسة و تجاوز الدم العشرة من حين رؤيته رجعت الى عدد عادتها في تعيين نفاسها و إذا لم يتجاوز كذلك فكله نفاس، و مع عدم العلم بأنه سوف يتجاوز أولا، تستظهر بعد خمسة أيام من رؤية الدم كما تقدم، و اما التجاوز عن العشرة من حين الولادة فلا أثر له.
[٢١٩] عرفت ان العشرة تلحظ من حين رؤية الدم و تفصيل ذلك: ان غير ذات العادة العددية إذا رأت الدم مستندا إلى الولادة تنفست فإذا لم يتجاوز الدم العشرة فكله نفاس و ان تجاوز العشرة كان المتجاوز استحاضة.
[٢٢٠] الناسية إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى أكبر عدد من محتملات عادتها و ان لم يتجاوز العشرة فكله نفاس كما هو الحال في غير الناسية، و اما في أثناء العشرة فتتنفس بمقدار أكبر عدد من محتملات عادتها ثم تستظهر يومين أو أكثر مع احتمال الانقطاع إلى العشرة ثم تبني على الاستحاضة.