منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٩ - الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
الطمأنينة فهو واجب لكن إذا تركه سهوا لم تبطل.
مسألة ١٦- الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه
، فان عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار بإصبعه و حرك بها لسانه إن أمكن [١١٠].
مسألة ١٧- يشرع الإتيان بستة تكبيرات مضافا الى تكبيرة الإحرام
فيكون المجموع سبعا، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و الظاهر ان الافتتاح يكون بالجميع [١١١]، لكن الأحوط ان ينويه بما يكون به الافتتاح عند اللّه سبحانه الأول أو الأخير أو الجميع، و انه ان كان الاختيار اليه يختار كذا و يعين واحدة بعينها.
مسألة ١٨- يستحب للإمام الجهر بواحدة و الاسرار بالباقي،
و يستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو الى النحر، مضمومة الأصابع حتى الإبهام و الخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.
مسألة ١٩- إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع
بنى على الأول، و ان شك في صحتها بنى على الصحة، و ان شك في وقوعها و قد دخل فيما بعدها من قراءة أو استعاذة بنى على وقوعها [١١٢].
مسألة ٢٠- يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء
، و الأفضل ان
[١١٠] جمع هذه الخصوصيات مبني على الاحتياط.
[١١١] الأحوط ان يجعل الأخيرة تكبيرة الإحرام.
[١١٢] الدخول في الاستعاذة لا يكفي للبناء على وقوع تكبيرة الإحرام.