منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٦ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه [٦٥]، و ان كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلا إذا عمر دارا لسكناه بألف دينار و كان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار، و كذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار و كان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة و الأثاث الذي اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين دينارا، و إذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها و كان يحتاج إليها يساوى ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائدا على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي [٦٦]، و إذا علم انه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه و انه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
مسألة ٦٠- إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله و قد وهبه الى شخص آخر
وجب على المتهب إخراج خمسين [٦٧]، خمس تمام مال الهبة
[٦٥] على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة فإذا لم يكن الشراء بنفس مال الربح و لم يكن المال المشتري معدا للتجارة لا يجب الخمس إلا في ثمن الشراء.
[٦٦] و لا يبعد جواز الاقتصار على القدر المتيقن و عدم وجوب الخمس فيما شك في كونه من ربح هذه السنة.
[٦٧] بل هو الأحوط استحبابا.