منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٤ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
انه لا خمس في ماله [٦٣] و يرجع به على الفقير مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال.
مسألة ٥٥- إذا جاء رأس الحول و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض
فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته و يخمس بعد إخراج المؤن، و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة و الفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل و بعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، و إذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.
مسألة ٥٦- إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسها
و لا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.
مسألة ٥٧- المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس
إذا عال بها الزوج و كذا إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مئونتها، بل و كذا الحكم إذا لم تكتسب و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، و بالجملة: يجب على كل مكلف ان يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه
[٦٣] بل قد وقع الخمس موقعه و انما ينكشف ذلك إذا اتضح ان ربحه لم يكن بالقدر الذي افترضه.