منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥١ - الثالث الكنز
عشرين دينارا سواء أ كان المعدن ذهبا أم فضة أم غيرهما، و الأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور و لو قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة.
مسألة ٦- إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب
و إن أعرض في الأثناء ثم رجع. نعم إذا أهمله مدة طويلة على نحو يتعدد الإخراج عرفا لا يضم اللاحق الى السابق.
مسألة ٧- إذا اشترك جماعة
كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.
مسألة ٨- المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها
[٦] و ان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الأرض و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المسلم إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين [٧] على الأحوط وجوبا. و كذا الكافر على اشكال ضعيف و فيه الخمس، و كذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر.
مسألة ٩- إذا شك في بلوغ النصاب
فالأحوط الاختبار مع الإمكان و مع عدمه لا يجب عليه شيء، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.
الثالث: الكنز
، و هو المال المذخور في موضع [٨] أرضا كان أم جدارا
[٦] مجرد ملكية الأرض بإحياء أو بأسباب متفرعة على الاحياء لا تقتضي ملكية المعدن.
[٧] لا يبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمين مطلقا من ناحية كون المعدن من الأنفال من دون فرق بين الأرض الخراجية و غيرها.
[٨] شموله لغير الذهب و الفضة المسكوكين مبني على الاحتياط.