منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٢ - الخامس الانقلاب
أو بالصخر أو نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.
مسألة ٣٦- المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض
، فإذا قلع لم يجز عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه و هكذا.
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر
. فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء أ كان نجسا أم متنجسا. و كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار. أما ما أحالته النار خزفا أم آجرا أم جصا أم نورة فهو باق على النجاسة. و فيما أحالته فحما إشكال.
مسألة ٣٧- لو استحال الشيء بخارا ثم استحال عرقا
فإن كان متنجسا فهو طاهر و إن كان نجسا فإن عد العرق من تلك الحقيقة فالعرق نجس و إلا فطاهر. و كذا لو شك.
مسألة ٣٨- الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر
، و كذا كل حيوان تكون من نجس، أو متنجس.
مسألة ٣٩- الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم
، أو عرقا له، أو لعابا فهو طاهر.
مسألة ٤٠- الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار خرءا لحيوان مأكول اللحم
أو لبنا له أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا استحال ملحا، و كذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه.
الخامس: الانقلاب
، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو