منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٥ - المقصد الثاني في القبلة
مسألة ١٦- الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة
أدائية أو قضائية ما لم تتضيق.
مسألة ١٧- إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها و عدم وجوب الإعادة و ان كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.
المقصد الثاني في القبلة
يجب استقبال المكان [٢٧] الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية و توابعها من الاجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط وجوبا [٢٨]، و النوافل إذا صليت على الأرض [٢٩] في حال الاستقرار، اما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال و ان كانت منذورة [٣٠]
[٢٧] بمعنى استقبال سمت الكعبة الشريفة، أي الجهة العرفية بلحاظ كون استقبالها استقبالا للكعبة، و هذه الجهة تتسع كلما ازداد البعد فلا يجب تحصيل العلم بشيء زائد على الجهة العرفية و لا يلزم سوى مراعاتها.
[٢٨] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٢٩] على الأحوط.
[٣٠] الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال.