منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٤ - الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ١٥ و لم يصل
العشائين بتقديم المغرب، و إذا عكس في الوقت المشترك [٢١] عمدا أعاد، و إذا كان سهوا لم يعد، و إذا كان جهلا بالحكم فإشكال و الأقرب الصحة إلا إذا كان مترددا غير جازم [٢٢].
مسألة ١٣- يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة
[٢٣] كما إذا قدم العصر أو العشاء سهوا و ذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب، و لا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب و في الأثناء ذكر انه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء.
مسألة ١٤- إنما يجوز العدول من العشاء الى المغرب
إذا لم يدخل في ركوع الرابعة و إلا أتمها عشاء [٢٤] و صلى المغرب بعدها.
مسألة ١٥- يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار
مع اليأس عن ارتفاع العذر و مع رجائه، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة [٢٥]. نعم في التقية يجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر، و لا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت [٢٦].
[٢١]- لا فرق فيما سوف يذكره من الحكم بين أن يكون الإتيان في الوقت المشترك أو المختص بالأولى.
[٢٢] و غير معذور و إلا صحت صلاته و لو كان مترددا.
[٢٣] بل يجب في المترتبتين كما في أمثلة المتن.
[٢٤] بل الظاهر بطلانها إذا التفت الى ذلك في الأثناء.
[٢٥] إذا كانت الصلاة العذرية مشتملة على الإخلال بما يكون الإخلال به مبطلا و لو من الجاهل.
[٢٦] كون التقية مقتضية للاجزاء مطلقا محل إشكال.