منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٦ - الفصل الرابع في القراءة
الأدائي و لم يكن أدرك ركعة [١٢٧]، و إلا فالأحوط الإتمام و الإعادة [١٢٨]، و إن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و ان ذكر بعد الفراغ منها و قد خرج الوقت أتم صلاته [١٢٩]. إلا أن يكون قد قصد الأمر الادائي و لم يكن أدرك ركعة [١٣٠].
مسألة ٣٢- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة [١٣١]
على اشكال، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد بطلت صلاته [١٣٢]، و إن عصى فالأحوط وجوبا له الإتمام و الإعادة [١٣٣]، و إذا
[١٢٧] إدراك الركعة في المقام لا أثر له في دفع الاشكال و تصحيح الصلاة كما ان قصد الأمر الادائي لا دخل له في البطلان بل هناك اشكال واحد مطرد في صحة الصلاة المذكورة لا يفرق فيه بين قصد الأمر الادائي و عدمه و بين إدراك ركعة و عدمه و معه يجوز له القطع و الاكتفاء بالإعادة.
[١٢٨] الظاهر عدم صحة الصلاة و كفاية الإعادة.
[١٢٩] بل صحة الصلاة محل اشكال مطلقا.
[١٣٠] لا فرق في المقام بين إدراك ركعة و عدمه و بين قصد الأمر الأدائي و عدمه كما بينا سابقا.
[١٣١] لا يبعد ثبوت الجواز الوضعي بمعنى كون سورة العزيمة مصداقا للجزء و الجواز التكليفي بمعنى عدم الحرمة الشرعية لها بعنوانها، نعم الأحوط وجوبا عدم الجواز بمعنى ثالث على أساس أن قراءتها تؤدي الى محذور و إن لم تكن بنفسها حراما فلو قرأ و لم يسجد صحت صلاته.
[١٣٢] على الأحوط.
[١٣٣] الظاهر كفاية الإتمام.