منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٩ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
الى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
مسألة ٦٤- يكفي تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا
كما تقدم في الإقامة.
مسألة ٦٥- في كفاية الشهر الهلالي إشكال
، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.
الفصل الثالث: في أحكام المسافر.
مسألة ٦٦- تسقط النوافل النهارية في السفر
، و في سقوط الوتيرة إشكال، و لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي [٤٥٠]، و إذا صلاها تماما فإن كان عالما بالحكم بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء، و ان كان جاهلا بالحكم من أصله- بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء، و ان كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر- مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل ان العاصي في سفره يقصر إذا رجع الى الطاعة و نحو ذلك- وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه [٤٥١] كالعالم، و كذا إذا كان جاهلا بالموضوع- بأن لا يعلم أن ما
[٤٥٠] و يأتي الإشكال فيه.
[٤٥١] الظاهر عدم وجوب الإعادة و لا القضاء.