منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٧ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
فعل المستحب منه، أو قبل الإتيان بسجود السهو و الأجزاء المنسية [٤٤٧]، كالتشهد و السجدة المنسيين.
مسألة ٥٧- إذا استقرت الإقامة و لو بالصلاة تماما
فبدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة فإن كان ناويا للإقامة في المقصد أو في محل الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، و إن كان ناويا الرجوع الى محل الإقامة و السفر منه قبل العشرة [٤٤٨] أتم في الذهاب و المقصد، و أما في الإياب و محل الإقامة فإشكال، فالأحوط الجمع بين القصر و التمام بعد الشروع في الإياب و في محل الإقامة الى أن يسافر فيقصر حينئذ، و إن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة.
مسألة ٥٨- إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء
أكملها تماما، و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، و إن كان
[٤٤٧] إلحاق الأجزاء المنسية بسجود السهو في عدم نفوذ العدول قبله محل إشكال.
[٤٤٨] ان كان قد خرج من محل الإقامة لأجل أن يسافر و كان مروره بمحل الإقامة باعتبار وقوعه في خط سفره فيتعين عليه التقصير كما إذا كانت محطة القطار الذي يسير الى بلده خارج محل الإقامة فخرج لركوبه و كان يمر بمحل الإقامة ففي مثل ذلك يقصر من حين خروجه و في غير أمثال هذا الفرض يكون الحكم هو التمام.