منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٤ - الفصل الرابع في القراءة
آخر الوقت، لا يعيد، و ان لم يستمر أعاد الصلاة [١٢٤].
مسألة ٢٧- إذا دار الأمر بين القيام الركني، و القيام غير الركني
قدم الركني، و إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق و القيام في الجزء اللاحق فالأحوط وجوبا ترجيح السابق.
مسألة ٢٨- يستحب في القيام إسدال المنكبين
، و إرسال اليدين.
و وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، و ضم أصابع الكفين، و ان يكون نظره الى موضع سجوده، و ان يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، و يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر، و ان يسوي بينهما في الاعتماد، و ان يكون على حال الخضوع و الخشوع، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل الرابع: في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها [١٢٥]، و إذا قدمها عليها عمدا استأنف
[١٢٤] لا موجب لإعادة الصلاة فيما إذا كان الإخلال بقيام غير ركني و لم يرتفع العذر إلا بعد فوات محل التدارك سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ عنها، نعم لو كان عالما من أول الأمر بأن العذر سوف يرتفع فالصلاة باطلة و لا بد من اعادتها مطلقا.
[١٢٥] على الأحوط.