منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٤ - السادس استدامة اللبث في المسجد
و لم يجز اللبث في مسجد آخر و عليه قضاؤه ان كان واجبا في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.
مسألة ٤- يدخل في المسجد سطحه و سردابه
كبيت الطشت في مسجد الكوفة و كذا منبره و محرابه و الإضافات الملحقة به.
مسألة ٥- إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد
لغي قصده.
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه
كالسيد بالنسبة إلى مملوكه، و الزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه أو كان في غير بيتها، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه [٨٥].
السادس: استدامة اللبث في المسجد
الذي شرع به فيه فإذا خرج عمدا لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل بخلاف ما إذا خرج نسيانا [٨٦] أو كرها فلا بأس، و كذا لو خرج لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت و ان كان السبب باختياره، و يجوز الخروج للجنائز لتشييعها و الصلاة عليها و دفنها و تغسيلها و تكفينها و لعيادة المريض، اما تشييع المؤمن و اقامة الشهادة و تحملها و غير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها
[٨٥] قد لا تخلو العبارة من قصور فإنه مع كون الصوم مؤذيا لهما لا يجدي الاذن المبني على تحمل الأذى و مع عدم كون الصوم مؤذيا لهما لا حاجة الى الاذن.
[٨٦] مع الخروج نسيانا يشكل صحة الاعتكاف.