منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى [٣١٣] و إلا أعادها [٣١٤]، و ان تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.
مسألة ٣٩- إذا اختلف المأموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها
اجتهادا أو تقليدا فان علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا لم يجز له الائتمام به و إلا جاز [٣١٥] و صحت الجماعة، و كذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به، و المأموم يعتقد نجاسته أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به و يعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، و يجوز في الفرض الثاني، و لا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء و الاستدامة، و المدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الامام.
الفصل الرابع: في أحكام الجماعة.
مسألة ٤٠- لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة
[٣١٣] بمطلق وجوده و لو سهوا.
[٣١٤] على الأحوط فيما إذا انكشف فسق الإمام.
[٣١٥] إذا كان الاختلاف بنحو يؤدي إلى أن يكون العمل الصحيح في نظر الإمام باطلا في نظر المأموم و لو في حالة صدوره جهلا و احتمل المأموم أن يكون الإمام قد صلى بهذا النحو فجواز الاقتداء في غاية الإشكال، نعم لو كان الاختلاف بهذا النحو غير محرز و لكنه محتمل فلا بأس بالاقتداء و كذلك يشكل الاقتداء بمن لا يقرأ السورة اعتقادا بعدم وجوبها إذا حصل الاقتداء قبل الركوع.