منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٢ - فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة ٣٠- دفع الزكاة من العبادات
فلا يصح [٦٧] الا مع نية القربة التعيين و غيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، و ان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع و بقيت على ملك المالك، و تجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، و ان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، و يجوز إبقاؤه دينا له و الدفع الى ذلك الفقير.
مسألة ٣١- يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
فينوي الوكيل حين الدفع الى الفقير، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير فينوي المالك حين دفع الوكيل الى الفقير، و الأحوط ابتداؤها من حين الدفع الى الوكيل بل لا يبعد عدم الاجتزاء بغير ذلك.
مسألة ٣٢- يجوز للفقير ان يوكل شخصا في ان يقبض عنه الزكاة
من شخص أو مطلقا و تبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل و ان تلفت في يده.
مسألة ٣٣- الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه
الجامع للشرائط في زمن الغيبة و ان كان أحوط و أفضل. نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه بل على غيرهم على الأحوط [٦٨].
[٦٧]- البناء على عدم صحة الدفع وضعا بدون نية القربة احتياطي و لا يبعد الصحة و ان أثم لعدم التقرب، و منه يظهر حال التفريعات.
[٦٨] بل هو الأقرب إذا كان الطلب على نحو الحكم، و أما إذا كان على نحو الفتوى فلا يجب الدفع اليه إلا على مقلديه.